قادرا على التلفظ بالطلاق بالعربية وطلق بلسان غيرها، فلا تقع الفرقة بذلك، لأنه ليس عليه دليل، والأصل بقاء العقد " (1).
ونسب هذا الرأي إلى المشهور بين المتأخرين عن ابن إدريس (2).
وتوقف فيه العلامة في المختلف، حيث قال بعد نقل كلام من تقدم ذكره: " ونحن في هذه المسألة من المتوقفين " (3).
وممن صرح باشتراط العربية من المعاصرين الإمام الخميني (4).
وأما السيدان: الحكيم (5) والخوئي (6)، فلم يتطرقا في منهاجيهما إلى ذلك، وإنما اكتفيا بذكر الصيغة العربية، ولعل كلامهما ظاهر في الاشتراط أيضا.
وتفصيل الكلام في ذلك كله موكول إلى العنوانين: " إيقاع " و " عقد " وعناوين العقود والإيقاعات، مثل: " بيع "، " نكاح "، " طلاق "، و...
الكفاءة بين العجم والعرب في النكاح:
الكفاءة المطلوبة في النكاح إجمالا هي التماثل في الدين، نعم ربما يبحث عن تأثير بعض الأمور الأخرى فيها، لكن ليس منها - على أي تقدير - التساوي في العربية والعجمية، بل العجمي كفو للعربي وكذا العكس إذا تماثلا في الإسلام، أو فيه وفي الإيمان على اختلاف الآراء (1).
راجع: كفاءة.
إقرار الأعجمي بالعربية وبالعكس:
يصح إقرار العجمي بالعربية، والعربي بالعجمية حتى في صورة الاختيار، ويكون نافذا في حق المقر، لكن ذلك فيما إذا كان عارفا باللغة التي أقر بها ولو إجمالا، بحيث يعرف ما يقول، ولا أثر في غير هذه الصورة بالإقرار.
ولو أقر، ثم ادعى عدم معرفته باللغة التي أقر بها، وأنه لا يعرف مؤدى إقراره، فإن صدقه المقر له، لم يلزمه شئ، وإن كذبه، فالقول قول المقر مع يمينه أنه لم يدر معناه، عملا بالظاهر - وهو عدم معرفة كل إنسان بغير لغته - وأصالة عدم تجدد علمه بغير لغته (2).