وأما الواجب المطلق - وهو الاعتكاف المنذور من دون تعيين زمان لإيقاعه فيه - ففي وجوب القضاء فيه وعدمه قولان:
فمنهم من قال بوجوب استئنافه، كالمحقق (1)، والعلامة في بعض كتبه (2)، والشهيد الثاني (3)، وسبطه صاحب المدارك (4). ومال إليه صاحب الرياض (5) والنراقي (6). ونسب إلى الشهيد الأول، لكن الموجود في الدروس ظاهر في القول الثاني (7).
ومنهم من قال بعدم وجوبه، كالعلامة في بعض كتبه (8)، والسادة: اليزدي (9) والحكيم (10) والخوئي (11) والخميني (12).
والظاهر من كلام ابن إدريس: أنه يبني على ما خرج منه فيتمه ولا يستأنفه (1).
المكان الذي يصح فيه الاعتكاف:
قال صاحب المدارك: " أجمع العلماء كافة على أن الاعتكاف لا يقع إلا في مسجد، وإنما اختلفوا في تعيينه... " (2).
والأقوال المذكورة في ذلك هي كالآتي:
الأول - أنه المساجد الأربعة، وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
وعلل ذلك: بأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد صلى فيه النبي أو وصيه جمعة أو جماعة - على الخلاف - وهي الأربعة المذكورة، أما الأولان فواضح، وأما الأخيران، فلأن عليا (عليه السلام) صلى فيهما.
واختار هذا القول: السيد المرتضى (3)، والشيخ الطوسي (4)، والحلبي (5)، وسلار (6)، والقاضي (7)،