وإنما الكلام في أنه لو أغارها لتفدي نفسها، فهل هذا من الإكراه على الخلع أم لا؟
لهم فيه كلام، وخاصة إذا أظهر الزوج قصده للزوجة (1).
2 - هل يكفي مجرد الكراهة الحاصلة من الإغارة لصحة الخلع أو لابد من انتهائها إلى الحد المذكور في بعض الروايات من قبيل قولها: " لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك من تكرهه... " (2) ونحوها؟
المعروف ظاهرا هو الأول (3)، فلذلك لو أغارها الزوج جاز مخالعتها وإن لم تصل الكراهة إلى الحد المذكور في الروايات.
هذا إن لم نقل بأن الإغارة نوع من الإكراه وخاصة مع إعلام الزوج أن قصده من إغارتها أن تفدي نفسها.
راجع تفصيل ذلك كله في عنوان " خلع ".
مظان البحث:
1 - كتاب الجهاد: كيفية القتال وآدابه.
2 - كتاب النكاح: الشقاق.
3 - كتاب الطلاق: الخلع.
اغتراب لغة:
الابتعاد عن الوطن والذهاب إلى بلاد الغربة (1).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام:
تتعلق بالاغتراب والغربة أحكام كثيرة يأتي تفصيلها في العنوانين، " سفر " و " غربة " وما يناسبهما، ولكن نكتفي هنا بذكر الحكم الإجمالي للاغتراب فنقول:
المستفاد من مجموع روايات السفر وما يناسبه، مثل: طلب الرزق وطلب العلم ونحوهما:
أن الاغتراب عن الوطن في نفسه غير راجح ولا مرجوح إلا أن ينضم إليه ما يرجحه: مثل أداء نسك أو طلب رزق، أو طلب علم، أو نحو ذلك، أو ما يصيره مرجوحا، مثل الرهبنة والسياحة ونحوهما.