ترك الجزء أو الشرط عن جهل بالحكم والموضوع أو عن جهل بأحدهما، بل لا يصدق حتى في الموارد التي يتركها المكلف بترخيص شرعي، كصورة الاضطرار (1).
ثمرة الاختلاف بين القولين:
تظهر ثمرة الاختلاف بين القولين في صورة ترك جزء أو شرط من الصلاة جهلا لكن عن قصور لا عن تقصير، فعلى القول الأول تجب الإعادة، وعلى القول الثاني لا تجب، وهذا واضح.
ومن مصاديق الجهل عن قصور، ما لو قامت الأمارة - أي الدليل الظني المقبول شرعا - على عدم وجوب السورة مثلا، ثم تبين خطأ الأمارة وأنها واجبة، فإن قلنا - في مبحث الإجزاء - بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي عند انكشاف الخلاف، فلا كلام ولا تجب الإعادة. وإن قلنا بعدم الإجزاء هناك، فإن قلنا هنا بشمول الحديث للجاهل القاصر، فلا تجب الإعادة أيضا، وإن قلنا بعدم شموله له، فتجب الإعادة.
وكذا لو قلد شخصا يقول بعدم وجوب السورة فتركها، ثم قلد شخصا آخر يقول بوجوبها، أو تبدل رأي المجتهد نفسه فقال بوجوبها.
وبهذه المناسبة تعرض الأصوليون للقاعدة إجمالا في بحث الإجزاء من الأصول.
هل يشمل الحديث صورة الاضطرار ونحوه؟
لو اضطر المكلف إلى ترك جزء أو شرط غير الخمسة المذكورة في الحديث، فهل تجب عليه الإعادة بعد رفع الاضطرار؟ قيل: فيه وجهان (1).
ولعل المعروف هو عدم الإعادة، لأن الاضطرار دليل مستقل لرفع الجزئية والشرطية والمانعية في موارده.
هل يشمل الحديث الزيادة كما يشمل النقيصة؟
لا إشكال في شمول الحديث لصورة نقيصة الأجزاء والشرائط، ولكن هل يشمل صورة زيادتها أيضا أو لا؟ فيه وجهان، بل قولان:
ولعل المعروف هو الشمول (2)، واختار بعضهم عدمه كالنراقي في عوائد الأيام (3).
هل يشمل الحديث الموانع كما يشمل الأجزاء والشرائط؟
الأجزاء هي التي يتكون المركب من