من النار " (1).
ومعنى الحديث: أن النبي (صلى الله عليه وآله) مأمور بالقضاء بين الناس بالظواهر وطبقا للبينات والأيمان، لا بما يعلمه واقعا. فإذا حكم النبي (صلى الله عليه وآله) لشخص طبقا للظواهر، وكان الواقع خلافه، فإن ما يأخذه المحكوم له بمنزلة قطعة من النار أقطعها النبي (صلى الله عليه وآله) إياه، فلا يأخذنه.
ولذلك قالوا: لو قضى الحاكم الشرعي طبقا للموازين الظاهرية وكان مخالفا للواقع وعلم به المقضي له، فلا يجوز له العمل طبقه (2).
2 - ما جاء في كتاب إحياء الموات، والمشتركات: من أنه إذا أقطع النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) شخصا قطعة من الموات صار أحق بها من غيره.
قال الشيخ الطوسي: " القطايع جمع قطيعة، والقطيعة القطعة من الأرض المقطوعة، فعيل بمعنى مفعول " (3).
3 - ما ذكروه في الخراج: من أنه هل يصح إقطاع الأرض الخراجية لأحد مقابل عمل يؤديه أم لا؟
ومورد البحث هو القسمان الأخيران.
الأحكام:
ونبدأ الكلام بالإقطاع في كتاب إحياء الموات، فنقول:
إن الإقطاع المذكور في كتاب إحياء الموات على نحوين:
- إقطاع تمليك.
- إقطاع إرفاق.
ولكل منهما حكمه:
أولا - إقطاع التمليك:
وهو الإقطاع الذي ينتهي إلى تمليك المقطع للمقطع له.
وفيما يأتي نتكلم عما يصح فيه هذا الإقطاع وما لا يصح:
1 - إقطاع الموات:
صرح الفقهاء بأنه يجوز للإمام أن يقطع شخصا مقدارا من الأراضي الموات، لأنها ملك له.
قال الشيخ الطوسي: " إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من غيره بإقطاع السلطان إياه بلا خلاف " (1).
وهكذا قال غيره من الفقهاء (2).
وذكروا: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أقطع عبد الله بن مسعود الدور (3). وقيل: معناه أنه (صلى الله عليه وآله) أقطعه قطعة من