الإغماء للنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه " (1).
ووافقه بعض من تأخر عنه، مثل:
السبزواري في الذخيرة (2) والنراقي في المستند (3)، وصاحب الجواهر (4)، والإمام الخميني (5).
قال صاحب الجواهر: " وأما المغمى عليه، فالأقوى فيه ما ذكره في المدارك مؤيدا بعدم استثناء الأصحاب له، بل اقتصارهم على الطفل والمجنون شاهد على خلافه ".
وكلامه صريح في عدم تعرض الفقهاء له، وهو ظاهر في عدم كونه مانعا من وجوب الزكاة عندهم.
ثانيا - زكاة الفطرة:
قال المحقق الحلي: " تجب الفطرة بشروط ثلاثة:
الأول - التكليف، فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه " (6).
وعلق صاحب المدارك على الفقرة الأخيرة من كلامه بقوله: " هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وقد ذكره العلامة (1) وغيره مجردا عن الدليل، وهو مشكل على إطلاقه، نعم لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك " (2).
لكن ناقشه صاحب الجواهر وقال: إن الدليل هو الأصل - أي أصالة عدم الوجوب أو البراءة منه - والظاهر من الأدلة اعتبار الشرائط عند الهلال ولا عبرة بعده (3)، كما التزم هو أيضا به فيما لو حصلت الشرائط بعد الهلال، فقال باستحباب الزكاة حينئذ، ولا خصوصية للإغماء (4).
الإغماء في الحج:
يمكن أن يتحقق الإغماء في كل جزء من الحج، لكن نكتفي بالبحث عن الإغماء عند نية الإحرام والوقوفين: عرفة والمشعر الحرام، بالنحو الآتي:
أولا - الإغماء عند نية الإحرام:
لم يذكر الفقهاء خصوص هذه المسألة، نعم قالوا: إن من شرائط صحة الإحرام النية من المحل الذي يصح فيه الإحرام - سواء كان أحد المواقيت أو مكة - وبناء على ذلك:
إذا نوى الإحرام ثم أغمي عليه فإحرامه