بالأمر بها.
وقد تقرر في موضعه: أنه لا يمكن أن يأمر المولى المكلف بالصلاة ويقيدها بأن يأتي بها بقصد هذا الأمر المتوجه، نعم يصح أن يأمر المكلف بأمر ثان أن يأتي بالصلاة بقصد الأمر الأول.
وبناء على ذلك فلو أمر بالصلاة، لا يستفاد منه الإطلاق بالنسبة إلى قصد الأمر وعدمه، بأن نقول: المستفاد من الأمر بالصلاة هو إرادة مطلق الصلاة سواء كانت مع قصد الأمر أو بدونه، وذلك لعدم إمكان التقييد كما تقدم، فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق أيضا.
ثانيا - قدرة المتكلم على الإطلاق والتقييد:
وأما السيد الخوئي، فحيث كان يختلف مبناه في التقابل بين الإطلاق والتقييد مع مبنى شيخه النائيني، لأنه يرى أن التقابل بينهما تقابل التضاد، فالإطلاق عنده ليس رفض القيود - أي عدم القيود - بل جمع القيود، فلذلك حاول أن يبين الشرط الذي ذكره النائيني بشكل آخر، فقال:
" الأول - أن يكون المتكلم متمكنا من البيان والإتيان بالقيد، وإلا فلا يكون لكلامه إطلاق في مقام الإثبات، حتى يكون كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت... ".
ثم قال ما حاصله: أن الإطلاق والتقييد تارة يلحظان بالنسبة إلى مقام الفرض والثبوت، وتارة إلى مقام الإثبات والدلالة.
1 - أما في مقام الثبوت، فالمتكلم إما أن يريد الإطلاق أو التقييد، ولا ثالث لهما، فاستحالة التقييد عنده تستلزم ضرورة الإطلاق، خلافا لشيخه النائيني.
2 - وأما في مقام الإثبات: فإن تمكن المتكلم من البيان وكان في مقامه ومع ذلك لم يأت بقيد في كلامه، كان إطلاقه في هذا المقام كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت، وأن مراده في هذا المقام مطلق، وإلا لكان عليه البيان.
وأما إذا لم يتمكن من الإتيان بقيد في مقام الإثبات، فلا يكشف إطلاق كلامه في هذا المقام عن الإطلاق في ذاك المقام والحكم: بأن مراده الجدي في الواقع هو الإطلاق، لوضوح أن مراده لو كان في الواقع هو المقيد لم يتمكن من بيانه والإتيان بقيد.
إذن إطلاق الكلام في مقام الإثبات لا يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت في هذه الصورة (1).
ثالثا - أن يكون المتكلم في مقام البيان:
إن المتكلم تارة يكون في مقام الإهمال والإجمال، وتارة يكون في مقام البيان من جهة خاصة، والإهمال من جهة أخرى.
فإن كان المتكلم في مقام الإهمال والإجمال وليس بصدد بيان الخصوصيات - كأكثر الخطابات