واحتمله الأردبيلي كما احتمل الرأي الآتي (1).
الثاني - تخير الإمام بين إجراء الحد عليه والعفو عنه.
اختاره الشيخ في النهاية (2)، وابن زهرة (3)، وابن سعيد (4)، والسيد الخوئي (5)، ويستفاد من إطلاق كلام الحلبي (6).
الثالث - عدم سقوط الحد عنه بوجه.
اختاره الشيخ (7)، وابن إدريس (8)، والمحقق الحلي (9)، والعلامة في بعض كتبه (10)، والشهيد الثاني (11)، والفاضل الإصفهاني (12)، والسيد الطباطبائي (13)، وصاحب الجواهر (14)، والإمام الخميني (15).
هذا وقد وقع الخلط في كلمات الفقهاء بين الرجوع بعد الإقرار والتوبة بعده، كما هو واضح لمن تأمل فيها.
مظان البحث:
أكثر أبحاث هذا الموضوع متمركزة في كتاب الإقرار، ويتعرض الفقهاء لبعض أبحاثه بالمناسبة في سائر أبواب الفقه، وأهمها الحدود والديات والقصاص، وما يرتبط بالعقود والمواريث ونحوها.
قاعدة " من ملك شيئا ملك الإقرار به " قال الشيخ الأنصاري: " قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ (قدس سره) إلى زماننا قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها، كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر، وهي: " أن من ملك شيئا ملك الإقرار به " " (1).
مضمون القاعدة إجمالا:
المفهوم من القاعدة بصورة إجمالية هو: أن