مستند القاعدة:
ومستند القاعدة صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (1).
والرواية صحيحة كما صرح الفقهاء، ولذلك لم يتكلموا في سندها.
وهي تدل على المدعى إجمالا بوضوح، نعم هناك مجالات للبحث فيها، نشير إليها إجمالا فيما يلي:
ما هو الإخلال المشمول للقاعدة؟
الإخلال بالأجزاء والشرائط تارة يكون عن سهو، وأخرى عن عمد، والأخير تارة يكون عن علم وأخرى عن جهل، والأخير تارة يكون عن تقصير وأخرى عن قصور، والجهل أيضا تارة يكون مسبوقا بالعلم - وهو النسيان - وأخرى غير مسبوق.
إذن للإخلال عدة صور، والصور التي يشملها الحديث هي:
1 - إذا كان الإخلال عن سهو:
كما إذا كان عالما بوجوب السورة، لكن سها عنها، أي نسيها فتركها، وهو المعبر عنه ب " نسيان الموضوع ".
وهذه الصورة هي القدر المتيقن مما يشمله الحديث، فتكون صلاة مثل هذا الشخص صحيحة، استنادا إلى القاعدة.
2 - إذا كان الإخلال عن عمد وعلم:
كما إذا كان عالما بوجوب السورة، ولكن تركها عمدا.
وهذه الصورة هي القدر المتيقن من موارد عدم شمول الحديث، فلذلك تكون صلاة مثل هذا الشخص باطلة.
ووجه عدم الشمول هو: أن شمولها لمثل هذا المورد يستلزم شمول الحديث لسائر الموارد، وذلك يعني إبطال أدلة الأجزاء والشرائط، واعتبارها كالعدم.
3 - إذا كان الإخلال عمدا وجهلا، لكن عن تقصير:
كما إذا ترك السورة عمدا، لا سهوا ونسيانا، ولكن جهلا منه بوجوبها، وكان جهله عن تقصير، أي كان مقصرا في جهله، وترك التعلم باختياره ومع القدرة عليه.
والمعروف إلحاق هذه الصورة بالصورة المتقدمة، لأن الجاهل المقصر ملحق بالعامد.
4 - إذا كان الإخلال عمدا وجهلا، لكن عن قصور:
ومثاله كالسابق، لكن مع فرض كون جهله