بعض الصور. قال العلامة: " ولو اضطر إلى طعام وشراب لغيره فطلبه منه فمنعه إياه مع غناه في تلك الحال، فمات، ضمن المطلوب منه، لأنه باضطراره إليه صار أحق من المالك، وله أخذه قهرا، فمنعه إياه سبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه، ولو لم يطلبه منه لم يضمنه، وكذا كل من رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك، لم يلزمه ضمانه " (1).
ثالثا - الأجر على الإعانة:
الإعانة ما لم تصل إلى حد الوجوب فهي من التبرعات، لا يستحق عليها الأجر، إلا إذا طالب المعين قبل فعله عليها الأجر، فإنها حينئذ تدخل في إحدى العقود، كالإجارة والجعالة والوكالة ونحوها.
ولو طالب المعين الأجر بعد الإعانة، فقد قيل: إن كان العمل مما لا يؤخذ عليه الأجر عادة، ولم يكن من عادة المعين أخذ الأجر عليه، فلا يستحق الأجر، كما لو أعطى شخص للحداد سكينا فقال له: افتحها، ففتحها، فإن هذا المقدار من العمل لا يؤخذ عليه الأجر عادة وإن كانت مطالبة الأجرة عليه قبل العمل صحيحة.
وأكثر الإعانات من هذا القبيل، كمن وقع على الأرض فمد يده إلى شخص ليعينه على القيام، أو من عصى عليه فتح الباب، فاستعان بشخص لفتحها، وهكذا...
وإن كان العمل مما يؤخذ عليه الأجر عادة، وكان المعين ممن يأخذ الأجر على مثل ذلك العمل، وطلب الأجر فقد قيل بوجوب دفعه إليه (1).
وهناك تفصيلات اخر ذكرت في كتاب الإجارة.
قاعدة " حرمة الإعانة على الإثم " مضمون القاعدة:
معنى القاعدة إجمالا هو: أنه لو كان فعل شخص مؤثرا في تحقق الإثم ووقوعه من شخص آخر، كانت هذه الإعانة محرمة، لأنها إعانة على الإثم.
مستند القاعدة:
استدل على القاعدة بالأدلة الأربعة:
أولا - الكتاب:
وهو قوله تعالى: * (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) * (2).
والآية ظاهرة في وجوب التعاون على البر وحرمة التعاون على الإثم، ولكن لما قام الدليل