لعدم الدليل على ما ادعاه في الجمل، وورود النقض الذي ذكره هو في المبسوط عليه.
تنبيه (2):
كل ما يحرم على المعتكف من حيث كونه معتكفا، يحرم ليلا ونهارا، وأما ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم، فإنما يمسك عنه في النهار، لأنه زمان الصوم (1).
تنبيه (3) قال صاحب المدارك: "... وهل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا؟ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الثاني " (2).
ومثله قال السبزواري (3).
ولكن فصل النراقي بين الموارد المحرمة فجعل ما هو مفسد منها للاعتكاف غير محرم في المندوب، لعدم حرمة إفساده، وما هو غير مفسد إن كان على تحريمه دليل لفظي صالح لشموله بإطلاقه للمندوب فيكون محرما فيه أيضا، وما ليس كذلك، بأن كان دليله لبيا، فلا يكون حراما (4).
واستشكل السيدان: الحكيم (1) والخوئي (2) في شمول المحرمات للاعتكاف غير الواجب - ولو لأجل مضي يومين - نعم، قالا بوجوب تركها فيه على نحو الاحتياط الوجوبي.
ما يفسد الاعتكاف:
يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، لما تقدم:
من أن الصوم شرط في الاعتكاف، والمشروط ينعدم عند انعدام شرطه.
هذا المقدار مما لا خلاف فيه ظاهرا (3)، نعم اختلفوا في إفساد سائر المحرمات:
1 - أما الجماع، فالظاهر منهم كونه مفسدا للاعتكاف، سواء تحقق ليلا أو نهارا.
وكذا الاستمناء إن ألحقناه بالجماع.
2 - وأما القبلة واللمس بشهوة، فقد صرح بإفسادهما بعضهم كالشيخ الطوسي في الخلاف (4)،