إ كراه لغة:
حمل الغير على أمر وهو كاره (1)، أو حمله على أمر هو له كاره (2)، أو حمله عليه قهرا (3).
فبمقتضى التعريف الأول تكون الكراهة للحمل، وبمقتضى الثاني تكون الكراهة للفعل المحمول عليه، وأما الثالث فيبدو أنه أعم من الأولين، لأن حمل الغير على فعل قهرا يلائم كراهته - أي الغير - للحمل وللفعل المحمول عليه.
اصطلاحا:
الظاهر أن مفهوم الإكراه عند الفقهاء هو المفهوم اللغوي إجمالا، وإنما يذكرون بعض الشرائط لصدق هذا المفهوم، كما سنتحدث عنها قريبا إن شاء الله تعالى.
ويؤيد ما ذكرناه كلام الشيخ الأنصاري، حيث قال: " إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا: حمل الغير على ما يكرهه " (4).
وهكذا كلام غيره أيضا كالسيد الخوئي حيث قال: " الكراهة هي ضد الحب، والإكراه هو: حمل الرجل على ما يكرهه " (1).
بل أحال بعضهم المفهوم الاصطلاحي للإكراه على المفهوم اللغوي والعرفي، قال صاحب الجواهر:
" المرجع فيه كغيره من الألفاظ التي هي عنوان لحكم شرعي إلى العرف واللغة، إذ ليس له وضع شرعي، ولا مراد " (2).
وممن أرجعه إلى العرف الإمام الخميني - في المكاسب المحرمة - تبعا لصاحب الجواهر (3)، إلا أنه عرفه في كتاب البيع بكونه: " حمل الغير على شئ قهرا " (4)، واستفاد منه صدق الإكراه فيما لو حمل المكره المكره على إتيان ما يشتاق إليه طبعا، لكن يتجنبه لمصلحة وبحكم العقل، فإنه يصدق عليه أنه حمله على ذلك الفعل قهرا، ولم يصدق أنه حمله على ما يكرهه.
الفرق بين الإكراه والإجبار:
الظاهر من كلمات جملة من الفقهاء (5): أن الفارق بين الإجبار والإكراه هو أن الفاعل في الأول يكون خاليا من القصد إلى الفعل بخلاف الثاني،