ثم جحد لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم، فإنه إذا أقر بما يجب عليه الرجم فيه ثم جحده قبل إقامته خلي سبيله " (1).
وكأنه لا كلام فيه أيضا، لما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم " (2).
وألحق بعضهم بذلك القتل حدا، احتياطا في الدماء، ولبناء الحدود على التخفيف. وبناء على ذلك يسقط الحد قتلا عمن أقر باللواط ثم رجع عنه.
وممن ألحقه بذلك: ابن حمزة (3)، والسيد الطباطبائي (4)، وصاحب الجواهر (5)، والإمام الخميني (6).
واستثنى بعض آخر الرجوع عن الإقرار بالسرقة أيضا، فقالوا بعدم إقامة الحد على من رجع عن الإقرار بالسرقة مرتين وإن لم يرتفع الضمان بذلك.
اختار هذا الرأي الشيخ (7)، وتبعه جماعة من قبيل: أبي الصلاح (1)، والقاضي (2)، وابن زهرة (3)، والعلامة في المختلف (4)، وفخر الدين (5)، والإمام الخميني (6) على وجه الاحتياط.
التوبة بعد الإقرار:
إذا أقر شخص بما يوجب الرجم أو الحد ثم تاب بعد ذلك، فهل يسقط عنه الحد أم لا؟
المشهور - كما قيل (7) - أن الإمام مخير بين