عنه، محرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه " (1).
راجع: دين.
د - استحباب إعلام المقترض إعساره للمقرض:
قال الشهيد الأول في الدروس: " ويستحب للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره، وحسن قضائه أو مطله... " (2).
ه - استحباب إعلام الإخوان بالإعسار:
قال الشهيد أيضا - ضمن عد ما يستحب فعله من آداب التجارة -: "... وإعلام الأخ بالعسر والاقتصاد في المعيشة... " (3).
وقال صاحب الجواهر موضحا ذلك:
"... والخروج عن البلد عند الإعسار وإعلام الإخوان بالإعسار، ليعينوه ولو بالدعاء، والكتمان مع الخلو عن هذا القصد أولى " (4).
ويدل على استحباب إعلام الإخوان بالإعسار، ما رواه حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن على نفسه " (5).
وأما ما ذكره صاحب الجواهر من استحباب الخروج عن البلد عند الإعسار، فالظاهر - والله العالم - أن المراد الخروج طلبا للرزق، لا فرارا من الديان، ويدل على استحبابه ما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه الباقر (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أعسر أحدكم فليخرج ولا يغم نفسه وأهله " (1).
فلسان الرواية إذن التحريض على الخروج لطلب الرزق، لكي لا يغم عياله بفقره.
و - وجوب إنظار المعسر:
صرح الفقهاء: بأنه يجب إنظار المعسر، بل تحرم مطالبته (2)، ويدل عليه: قوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * (3)، والروايات العديدة التي منها ما جاء في وصية الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) لأصحابه، حيث قال:
" وإياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر، فإن أبانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول: ليس للمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة