وقد عدوا للإمام الصادق (عليه السلام) في ركوعه أربعا وثلاثين، أو ستين تسبيحة (1).
وأما الإطالة في السجود، فمما ورد فيها - إضافة إلى ما تقدم من إطالة الركوع -:
ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " أطيلوا السجود، فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه امر بالسجود فعصى، وهذا امر بالسجود فأطاع فيما امر " (2).
وما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " مر بالنبي (صلى الله عليه وآله) رجل وهو يعالج بعض حجراته، فقال: يا رسول الله، ألا أكفيك؟ فقال: شأنك، فلما فرغ، قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): حاجتك؟ قال: الجنة، فأطرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال: نعم، فلما ولى قال له: يا عبد الله، أعنا بطول السجود " (3).
وقد عد لأبي عبد الله الصادق (عليه السلام) في سجوده خمسمئة تسبيحة (4).
أما بالنسبة إلى الإطالة في القنوت، فمما ورد فيها:
ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) مستفيضا: " أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف " (1).
وقال المحدث العاملي - صاحب الوسائل -:
" والقنوتات المروية عنهم (عليهم السلام) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جدا " (2).
هذه جملة من الروايات الدالة على استحباب الإطالة في أجزاء الصلاة بصورة عامة، وهي تدل على استحباب إطالة الصلاة على نحو العموم.
ومع ذلك، فقد نص الفقهاء على استحباب الإطالة في بعض الصلوات بالخصوص، مثل صلاة الكسوف، فقالوا باستحباب تطويلها بمقدار زمان الكسوف (3).
ما يستثنى من استحباب الإطالة:
استثني من استحباب إطالة الصلاة بعض الموارد، فقيل بعدم الإطالة فيها إجمالا، إما لزوما أو ترجيحا، فمما قيل بلزوم عدم الإطالة فيه:
1 - ما لو استلزمت الإطالة ضيق وقت الفريضة، بحيث يقع بعضها خارج الوقت (4).