أهمها إجمالا، ولكن نشير قبل ذلك إلى أثر الإغماء بصورة إجمالية:
أثر الإغماء في الأهلية:
هناك أمور يشترط فيها العقل وأمور لا يشترط فيها ذلك (1):
أولا - ما يشترط فيه العقل:
1 - توجه التكليف:
من الشروط العامة لتوجه التكليف إلى الإنسان كونه عاقلا، وقد روي عن الإمام علي (عليه السلام) أنه قال لعمر بن الخطاب: " أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟! " (2).
والمراد من " القلم " هو قلم التكليف.
وبناء على ذلك لا يتوجه التكليف إلى المجنون، ولا الصبي، ولا النائم. والمغمى عليه بحكم النائم أو المجنون.
2 - أداء التكليف وسقوطه:
يشترط العقل في أداء التكليف وسقوطه كما يشترط في ثبوته، ولذلك لو توجه التكليف إلى شخص ثم جن، أو أغمي عليه، أو نام وأمكن تصور صدور الفعل المكلف به منه ولو صورة، لم يتحقق بذلك امتثال الفعل المأمور به، ولذلك يجب عليه القضاء لو أفاق خارج الوقت وكان حين توجه التكليف إليه قادرا على إتيان المكلف به لكن لم يأت به، وصدرت منه صورته حال جنونه أو نومه أو إغمائه.
3 - الإثم واستحقاق العقوبة:
يتوقف اتصاف الإنسان بكونه آثما ومستحقا للعقاب - سواء العقوبة الدنيوية كالحدود والتعزيرات أو الأخروية - على كونه عاقلا، فلذلك لا لوم على المجنون في أفعاله ولا إثم ولا عقوبة عليه، ومثله النائم والمغمى عليه.
4 - العقود والإيقاعات:
تتوقف صحة العقود والإيقاعات على كون الإنسان عاقلا، فلذلك لا تصح عقود المجنون وإيقاعاته، وكذا المغمى عليه والنائم. فلو طلق، أو باع، أو نكح حال الجنون أو الإغماء أو النوم، فلا أثر لما أوقعه ويكون باطلا.
ثانيا - ما لا يشترط فيه العقل:
1 - ضمان المتلفات:
ما يتلفه الإنسان يضمنه، سواء كان عاقلا أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما أو غير بالغ.
2 - انشغال الذمة وفراغها:
للمغمى عليه ذمة كغيره من أفراد الإنسان فربما تنشغل، كما لو أتلف مالا حال إغمائه وقلنا بضمانه، وربما تبرأ، كما لو كان مديونا فأبرأه المدين.
3 - الاستحقاق والتملك القهريان:
يمكن أن يتملك المغمى عليه ملكا أو يستحق