وإليه ذهب ابن إدريس (1)، وهو الظاهر من العلامة في بعض كتبه (2).
وبعضهم فصل بين الزاغ والغداف وغيرهما، فقال بحلية هذين وحرمة ما عداهما. وكل من اختار هذا الرأي فسر الغداف بأنه الأصغر من الزاغ، لا الكبير الآكل للجيف.
وهذا التفصيل هو الظاهر من الشيخ في المبسوط، حيث قال: " والغراب على أربعة أضرب:
الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، والثاني الأبقع، فهذان حرام، والثالث الزاغ، وهو غراب الزرع، والرابع الغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، قال قوم: هو حرام، لظاهر الأخبار، وقال آخرون: هو مباح، وهو الذي ورد في رواياتنا " (3).
وتبعه الشهيد الأول (4)، وهو الظاهر من المحقق الثاني في كتاب البيع من جامع المقاصد (5).
الرابع - الإحالة على العلامات العامة:
قال النراقي بعد ذكر الأقوال وأدلتها وتضاربها: " فإذن الأجود: عموم الحلية، ولكن الاحتياط رفع اليد عن تلك الأدلة ومتابعة العلامات المتقدمة: من المخلب، والطيران، والحوصلة، والقانصة، والصيصية " (1).
فكل قسم كانت له إحدى علامات الحلال فهو حلال، وكل قسم لم تكن له إحدى هذه العلامات وكانت له علامات الحرام، فهو حرام.
واكتفى قسم من الفقهاء بذكر الأقوال خاصة في المختلف فيه ولم يرجحوا شيئا (2).
ب - الخطاف:
ومما اختلفوا في تحريمه من الطيور: الخطاف، فقد اختار الشيخ الطوسي في النهاية (3) حرمة أكله، وتبعه تلميذه القاضي ابن البراج (4)، وابن إدريس الحلي (5).
لكن نسب إلى عامة المتأخرين، بل إلى أكثر الأصحاب، بل إلى غير من تقدم ذكره، القول بالحلية لكن على كراهة (6).
ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف بين الروايات كما هو المعهود، ففي بعضها: النهي عن قتل