أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني " (1).
الاكتحال بما فيه خمر:
ورد النهي الشديد عن استعمال الخمر بجميع كيفياته حتى الاكتحال به، وفي حكمه غيره من المسكرات، فمن ذلك ما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار " (2).
بل ورد النهي عن التداوي بها أيضا، فقد روى الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله، ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به... " (3).
وأما التداوي بالكحل الذي فيه خمر أو شئ من المسكر، فإن لم يصل إلى حد الاضطرار، فالظاهر من كلمات الفقهاء: أنه لا إشكال في عدم جوازه.
وأما لو اضطر إلى ذلك، بأن انحصر الدواء فيه مثلا، ففي جواز التداوي به وعدمه قولان:
الأول - جواز التداوي، لما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل اشتكى عينيه، فنعت بكحل يعجن بالخمر، فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به " (1).
اختار هذا القول: الشيخ في النهاية (2)، والمحقق (3)، والعلامة في بعض كتبه (4)، والشهيدان (5)، ونسبه الشهيد الثاني وصاحب الكفاية إلى الأكثر (6).
الثاني - عدم الجواز لإطلاق النصوص المانعة والإجماع، الشامل لمورد التداوي أيضا.
وهذا هو الظاهر من الشيخ (7) وابن إدريس (8).
قال الشيخ في الخلاف: " إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا ".
واشترط بعضهم في الجواز: العلم بحصول العلاج به، والعلم بانحصار العلاج فيه، وكون