المعنى الأول في قولهم: " يكره إقعاد الميت "، أي إجلاسه، كما سيأتي.
وفي المعنى الثاني في مواضع عديدة من قبيل:
سقوط الجمعة والجهاد بالإقعاد ونحو ذلك مما سيأتي.
واستعمل بمعنى التثبيت، ومنه قولهم: " إقعاد قاعدة... "، وقد وجد ذلك في كلام صاحب الجواهر كثيرا، وهو مأخوذ من الإقعاد بمعنى الإجلاس ظاهرا (1).
الأحكام:
تترتب أحكام على كل من المعنيين الأولين، وفيما يلي نقدم أحكام الإقعاد بالمعنى الثاني، ثم نردفها بأحكام المعنى الأول:
عدم صحة إمامة المقعد إلا للقاعد:
لا تصح إمامة القاعد إلا لمثله، فلا تصح إمامته للقائم على ما هو المعروف بين الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع (2) وإن قال بعضهم بكراهته، مثل ابن حمزة (3) وصاحب الوسائل (4).
سقوط الجمعة عن المقعد:
قال العلامة في التذكرة: " الأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع، إن بلغ العرج الإقعاد، للمشقة... " (1).
وقال الشهيد في الذكرى ضمن عده شروط وجوب الجمعة: " السابع - ارتفاع العرج البالغ حد الإقعاد " (2).
وبهذا المضمون قال غيرهما (3)، والظاهر من كلماتهم: أن سقوط وجوب الجمعة عن المقعد أمر مفروغ منه، وإنما اشترط بعضهم في سقوطه عن الأعرج أن يصل عرجه إلى حد الإقعاد، بل المقعد كما قال المحقق أعذر من المريض والكبير (4).
سقوط الجهاد عن المقعد:
يسقط الجهاد الابتدائي عن المقعد، لعدم تمكنه