اجتماع الشروط وإهماله، وعلى الثاني بعد اجتماع الشروط وإهماله ومضي زمان يكفي لإتيان جميع أفعال الحج فيه، فلذلك لو أعسر قبل مضي الزمان الذي يكفي لإتيان الحج، لم يستقر عليه، وهكذا...
9 - سقوط وجوب الهدي بالإعسار:
لو أعسر الحاج فلم يكن عنده ثمن الهدي الواجب - وهو الذي يجب ذبحه في منى - انتقل فرضه إلى الصوم، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (1)، لقوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) * (2).
10 - سقوط الكفارات أو تخفيفها بالإعسار:
إذا عجز المكلف عن التكفير في الحج أو في غيره، فإن كان للكفارة بدل انتقل إليه، وإن عجز عنه انتقل إلى بدله أيضا إن كان، وهكذا... وإذا عجز عن الكل سقط عنه واكتفى بالاستغفار.
ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها " (1).
واستظهر صاحب الجواهر من هذه الرواية ورواية أخرى سقوط الكفارة بالعجز حينئذ وإن تمكن المكلف بعد ذلك من التكفير (2).
راجع: استغفار، كفارة.
11 - سقوط وجوب الوفاء بالنذر بالإعسار:
لو كان ما تعلق به النذر مالا أو بحاجة إلى مال وأعسر الناذر، سقط وجوب الوفاء بالنذر.
قال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق الحلي: " إذا عجز الناذر عما نذره لكونه في سنة معينة، أو مطلقة وحصل اليأس، سقط فرضه أداء وقضاء، لقبح التكليف بما لا يطاق، ولقوله (صلى الله عليه وآله):
" من نذر فبلغ جهده فلا شئ عليه " (3) " (4).
نعم لبعضهم كلام فيما إذا كان متعلق النذر الصوم فعجز عنه، هل يجب قضاؤه، أو هل يجب أن يتصدق بدلا من كل يوم بمدين أو لا (5)؟