الخوئي (1)، والخميني (2)، والصدر (3).
ثالثا - دوران الأمر بين التعيين والتخيير:
الدوران بين التعيين والتخيير له حالات وصور مختلفة، وإنما نشير إلى ما هو المهم منها، وهو:
ما إذا علم المكلف بتعلق التكليف بأمر معين وشك في أنه واجب عليه بنحو التعيين أو التخيير بينه وبين غيره، كما إذا علم بوجوب عتق رقبة كفارة عن الإفطار العمدي، ولكن لا يدري هل ذلك على نحو التعيين أو التخيير بينه وبين إطعام ستين مسكينا أو صوم ستين يوما؟
اختلف الأصوليون في ذلك، فقال بعضهم:
يجب عليه العتق على نحو التعيين، وقال بعض آخر:
يجب عليه ذلك على نحو التخيير.
فعلى الأول لا يجزي إطعام ستين مسكينا، ولا يسقط التكليف، وعلى الثاني يجزي.
استدل الشيخ الأنصاري على القول بالتعيين:
بأن البراءة عن وجوب العتق على التعيين معارضة بالبراءة عن وجوب أحد الأمور الثلاثة - العتق والإطعام والصوم - على وجه التخيير.
واستدل على القول بالتخيير: بأن في الإلزام بالعتق على وجه التعيين كلفة زائدة، وهذه الكلفة مرفوعة بحديثي الرفع والحجب وغيرهما من أدلة البراءة الشرعية.
أما العقلية فغير جارية، لأن العقل لا يستقل بالبراءة عن التعيين.
وقال: " فلعل الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة " (1).
وتعرض النائيني للموضوع في التنبيه الثاني من تنبيهات أصالة البراءة في الشبهة الوجوبية، وفصل في أنواع التخيير، والتزم في أغلبها بالاحتياط والأخذ بالتعيين، ورد القول بجريان البراءة عن التعيين في مورد البحث - لأن في التعيين كلفة زائدة وهي مدفوعة بالبراءة -: بأن من شروط جريان البراءة مضافا إلى أن يكون في وضع التكليف الزائد - الذي نريد رفعه بالبراءة - كلفة وضيق على المكلف كما تقدم في كلام الشيخ، كون المرفوع أمرا وجوديا مجعولا من قبل الشارع، في حين أن صفة التعيين ليست مجعولة من قبل الشارع ولو بالتبع، لأن صفة التعيينية إنما هي عبارة عن عدم جعل العدل والبدل، وليست صفة وجودية للخطاب حتى تجري فيها البراءة (2).
وأما العراقي، فقد قال بلزوم الاحتياط والأخذ بالتعيين أيضا، فإنه قال بعد الكلام عن دوران الأمر بين الجنس والنوع واختيار الاحتياط فيه: " وبما ذكرنا يظهر الحال في جميع موارد الدوران