اعتذار لغة:
إظهار ما يقتضي العذر (1). وأصل العذر إزالة الشئ عن جهته. واعتذر إلى فلان فعذر: أزال ما كان في نفسه عليه، في الحقيقة أو في الظاهر (2).
والفرق بين التوبة والاعتذار هو: أن التائب مقر بالذنب الذي يتوب منه، معترف بعدم عذره فيه، والمعتذر يذكر أن له فيما أتاه من المكروه عذرا، فإما أن يقول: لم أفعل، أو يقول: فعلت لأجل كذا، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا.
وأما إذا قال: فعلت ولا أعود، فذلك هو التوبة.
إذن كل توبة عذر، وليس كل عذر توبة (3).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام:
الاعتذار تارة يكون مقبولا وأخرى غير مقبول، فالمقبول مثل اعتذار تارك الصلاة بالنسيان أو بعدم المطهر، وغير المقبول مثل اعتذاره بالمرض والكسل ونحوهما (1).
والفرق بينهما: أنه حين النسيان لا يكون التكليف منجزا بالنسبة إلى الناسي، وعند فقد الطهورين - الماء والتراب - لا يكون مكلفا بالصلاة بناء على المشهور كما قيل (2)، وأما حين المرض والكسل، فلا يرتفع التكليف بالصلاة.
وتشخيص العذر المقبول عن غيره موكول إلى محله.
ومن هذا القبيل الاعتذار عن ترك إحياء الأرض لو أخذها ليحييها، والاعتذار عن ترك دفع الدين ونحوهما من الموارد، وهي كثيرة من أول الفقه إلى آخره.
اعتراض لغة:
مصدر اعترض، من عرض، أي ظهر.
والعارض المانع، يقال: اعترض الشئ، إذا صار عارضا كالخشبة المعترضة في النهر، الموضوعة على عرضه، فكأنما تمنع من جريان الماء.
وبهذه المناسبة أطلق " الاعتراض " على