الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٢٤١
ترتب أثر على الإعلام، فلا يجب حينئذ. وهو طبق للقاعدة، ولعله يلتزم به غيره أيضا.
الإعلام بنجاسة الطعام:
للمسألة صورتان:
فتارة يقدم الإنسان لغيره طعاما نجسا، وقد تقدم الكلام عن هذه الصورة بنحو تفصيلي في عنوان " إطعام " عند الكلام عن حكم إطعام النجس للغير.
وتارة يرى الإنسان غيره يأكل النجس، فهل يجب عليه الإعلام في هذه الصورة أم لا؟
قال السيد اليزدي: " وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله، بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس، فلا يجب إعلامه " (1).
وعلق عليه السيد الحكيم بقوله: " قد عرفت أن مقتضى الصحيح (2) وجوب الإعلام فيما يؤكل ويشرب " (3).
ولم يعلق عليه السيد الخوئي (4).
إعلام الضيف بنجاسة البيت:
قال السيد اليزدي: " إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أجود، بل لا يخلو عن قوة " (1).
وأحال كل من السيدين: الحكيم (2) والخوئي (3) حكم المسألة على صدق عنوان التسبيب وعدمه، فإذا صدق حرم وإلا فلا، ولذلك فصل السيد الخوئي بين موارده، فمثلا لو مد الضيف يده الرطبة ليأخذ المنديل الطاهر فأصابت الحائط، فلا يجب الإعلام، لعدم صدق التسبيب إلى النجاسة على فعل صاحب البيت - وهو وضع المنديل الطاهر في المكان المعد له - بخلاف ما لو وضع المنديل المتنجس في الموضع المعد للتنشيف، فإن تنجس يد الضيف بإصابة المنديل المتنجس يكون مستندا إلى فعل صاحب البيت، فلذلك يجب عليه الإعلام بالنجاسة، لأن وضع المنديل النجس في محل التنشيف وعدم الإعلام بالنجاسة تسبب إلى النجاسة.
وهناك موارد كثيرة مشابهة ترجع إلى صدق عنوان التسبيب وعدمه، ولذلك لا حاجة إلى التعرض لجميعها.
إعلام المريض إخوانه بالمرض:
يستحب للمريض إعلام إخوانه بمرضه (4)،

(١) العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في وجوب إزالة النجاسة، المسألة ٣٢.
(٢) أي صحيح معاوية بن وهب المتقدم في كلامه.
(٣) المستمسك ١: ٥٢٤.
(٤) التنقيح ٢: ٣٣٦.
(١) العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في إزالة النجاسة، المسألة ٣٤.
(٢) المستمسك ١: ٥٢٦.
(٣) التنقيح ٢: ٣٣٨.
(٤) انظر الجواهر ٤: ٤.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست