فقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه، قال: فقيل له: نعم، فهم يؤجرون فيه بممشاهم إليه، فكيف يؤجر فيهم؟ قال: فقال:
باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات، ويرفع له عشر درجات، ويمحى بها عنه عشر سيئات " (1).
وفي مقابل هذه الرواية روايات أخرى دلت على استحباب كتمان المرض، منها ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" قال أبو عبد الله (عليه السلام): من مرض ثلاثة أيام، فكتمه ولم يخبر به أحدا أبدل الله له لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وبشرة خيرا من بشرته، وشعرا خيرا من شعره، قال: قلت: جعلت فداك، وكيف يبدله؟ قال: يبدله لحما وشعرا ودما وبشرا لم يذنب فيها " (2).
وحملت هذه الرواية وأمثالها على استحباب ترك الشكوى، لا أصل الإخبار بالمرض، ويؤيده ورود عبارة " ترك الشكوى " بدل " الكتمان " في عدة روايات اخر (3)، بل في بعض آخر منها: " كتم ذلك عواده " (1)، فلا يصدق كتمان المرض مع فرض كون الزيارة للعيادة، نعم يصدق عدم الشكوى.
إعلام المؤمنين بموت المؤمن:
صرح الفقهاء باستحباب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته، لما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار " (2).
وأصل استحباب الإعلام مما لا إشكال فيه، فقد صرح به الشيخ الطوسي (3) ومن تأخر عنه، إلا أن الإشكال في كيفية الإعلام، فالقدر المتيقن منه هو أن يرسل صاحب المصيبة إلى خاصته ليحضروا الجنازة. وهذا لا إشكال فيه.
وإنما الكلام في النداء بموته، بأن يجعل من ينادي بموته، فقد قال الشيخ بعد التصريح باستحباب أصل الإعلام: " وأما النداء فلا أعرف فيه نصا " (4).