مانعية الكفر للمصاهرة.
ب - حقوق الدابة عند البحث في من يجب الإنفاق عليه بمناسبة البحث عن الإنفاق على الزوجة.
4 - كتاب الصيد والذباحة: شرائط آلة الذبح.
5 - كتاب الديات: دية الأظفار.
إظهار لغة:
مصدر أظهر، بمعنى بين وأبرز. يقال:
أظهر الشئ، إذا أبرزه بعد أن كان مخفيا (1).
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام:
تترتب على الإظهار أحكام كثيرة، نحيل البحث عن بعضها على مواطنها المناسبة، ونشير إلى بعضها الآخر إجمالا فيما يلي:
1 - إظهار الإسلام وما يترتب عليه:
تقدم في عنوان " إسلام " البحث عما يتحقق به إظهار الإسلام - أي الدخول فيه - وقلنا إجمالا: إنه يتحقق بالقول وهو إظهار الشهادتين، وبالفعل وهو إتيان الفرائض - كالصلاة والصوم والحج ونحوها - بما هي فرائض واجبة على المسلمين.
وقلنا: يترتب على إظهار الإسلام إجمالا:
عصمة دم المظهر للإسلام، وعصمة ماله وولده الصغار، وطهارة بدنه وولده الصغار التابعين له، وتحديد زوجاته لو كن أكثر من أربع، ووجوب الختان عليه.
راجع تفصيل ذلك في عنوان " إسلام ".
2 - إظهار الإسلام كرها:
تطرقنا في عنوان " إسلام " إلى تصريح كثير من الفقهاء بصحة إسلام المكره إذا أظهر إسلامه عن كره، لأنه من الإكراه بالحق.
وقد ذكرنا هناك بحثا موسعا في هذا الموضوع فراجع.
3 - عدم لزوم إظهار الإسلام بعد الإكراه على الكفر:
تقدم في عنوان " ارتداد ": أنه لو أكره شخص على الكفر، فلا حاجة إلى تجديد إظهار الإسلام، ولا يجب عرضه عليه، لعدم تحقق الردة.
4 - إظهار الإسلام وإبطان الكفر:
عرفوا النفاق: بأنه إظهار الإيمان