وجوب الترك وحرمة الفعل.
الثانية - أن لا يكون كذلك، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل، والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ بناء على اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة مطلقا، أو على ما احتمله من اعتبار القصد، أو صدق الإعانة عرفا، وهو الذي نقله عن الأردبيلي (1).
وصرح الفاضل النراقي أيضا بحرمة إتيان المقدمة بقصد توصل الآخرين بها إلى الحرام (2).
مظان البحث:
يستدل بقاعدة " حرمة الإعانة على الإثم " في كثير من أبواب الفقه، لكن أكثر ما يبحث عنها في موضوع: " بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا " أو " بيع السلاح من أعداء الدين ".
اعتاق لغة:
مصدر أعتق، يقال: أعتقت العبد، إذا حررته وأزلت عنه الرق كله أو بعضه (3).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام:
ذكرت في الروايات فضائل كثيرة للإعتاق حتى صار مقياسا لثواب الأعمال الاخر، فيقال:
ثواب العمل الفلاني كمن أعتق كذا نسمة. وقد حث عليه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) قولا وعملا (1)، وجعلت الشريعة كفارة بعض الخطايا العتق، وهو أهم وسيلة للقضاء على الرق، مضافا إلى الأسباب الأخرى الموجبة لإزالته.
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " عتق " إن شاء الله تعالى.
اعتبار لغة:
يأتي على معان:
1 - الاتعاظ، ومنه قوله تعالى: * (فاعتبروا يا اولي الابصار) * (2).
2 - الاختبار والامتحان، مثل قولهم:
" اعتبرت الدراهم فوجدتها مغشوشة ".