افتراش الذراعين في سجود الشكر:
قال صاحب المدارك بالنسبة إلى هذا السجود: " ويستحب في هذا السجود أن يفترش ذراعيه بالأرض، وأن يلصق جؤجؤه - بضم الجيمين والهمزة (1)، وهو صدره - بها " (2).
افتراش المحرم ما فيه طيب:
قال صاحب المدارك: " يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب... وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس عليه والنوم. ولو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز الجلوس عليه والنوم.
ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان... " (3).
افتراش الحرير:
لا إشكال في حرمة لبس الحرير على الرجل، وهل افتراشه والجلوس أو النوم عليه كذلك؟
المعروف بين الفقهاء أنه ليس كذلك، بل يجوز له افتراشه والجلوس والنوم عليه (4)، لما رواه علي بن جعفر " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟
قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " (1).
لكن صرح بعضهم بعدم جوازه، وتردد فيه بعض آخر:
فممن صرح به: الشيخ في المبسوط، وابن حمزة في الوسيلة، قال الشيخ: " لبس الحرير محرم على جميع الأحوال على الرجال... فأما فرشه والتدثر به والاتكاء عليه فهو أيضا محرم، لعموم تناول النهي له... " (2).
وقال ابن حمزة: " وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه والتدثر به " (3).
وممن تردد فيه: المحقق الحلي في المعتبر، حيث قال بعد نقل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة:
" ومنشأ التردد عموم تحريمه على الرجال " (4).
والعجب من العلامة حيث حكى المنع عن بعض المتأخرين ولم يسمه ولم ينقل عن الشيخ شيئا (5). والأعجب منه كلام صاحب المدارك حيث قال بعد نقل كلام العلامة: " وهو مجهول القائل والدليل " (6)، والأعجب منهما كلام صاحب الحدائق