الأمر إرشاد إلى حكم العقل بوجوب الطاعة، ولذلك لا يترتب على إطاعة هذا الأمر ثواب ولا على مخالفته عقاب سوى الثواب والعقاب على إطاعة ما أمر به الشارع أو تركه، كالأمر بالصلاة مثلا. قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى الإطاعة والعصيان: " إنهما لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما بالوجوب والتحريم الشرعيين - بأن يريد فعل الأولى وترك الثانية بإرادة مستقلة غير إرادة فعل المأمور به وترك المنهي عنه، الحاصلة بالأمر والنهي - حتى إنه لو صرح بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية كان الأمر والنهي للإرشاد لا للتكليف، إذ لا يترتب على مخالفة هذا الأمر والنهي إلا ما يترتب على ذات المأمور به والمنهي عنه " (1).
لكن يظهر من بعضهم: أن وجوب إطاعة النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) وجوب مولوي لا إرشادي، فمثلا قال العلامة: "...، لأن مخالفة الإمام الواجب الطاعة من أعظم الكبائر " (2).
فالظاهر من العبارة: أن عدم الإطاعة نفسه معصية كبيرة، مع غض النظر عما يترتب على عصيان ما أمر به أو ما نهى عنه من العقاب.
وقال السيد الخوئي: "... إن النبي (صلى الله عليه وآله) صادق، إنما نبأ عن الله تعالى، فلا مناص من وجوب إطاعته وحرمة معصيته وجوبا شرعيا مولويا " (1).
لكنه حمل آية الإطاعة (2) في موضع آخر (3) على الإرشاد، فإن كلامه وإن كان في إطاعة الله تعالى، لكن استشهاده بالآية يجعل البحث عاما.
ثم إنه على القول بكونه للإرشاد ليس معناه أنه ليس للشارع أن يتصرف في كيفية الإطاعة، بل له أن يعتبر أمورا فيها، كعدم اقترانها بالرياء مثلا، أو يكتفي ببعض مراتب الإطاعة التي لم يكتف بها العقل، كما في العمل ببعض الأصول المجعولة شرعا والتي لم يقم عليها دليل عقلي.
فإن قام الدليل على كيفية الإطاعة شرعا فهو المتبع، وإلا فالحاكم في ذلك هو العقل، فإن استقل بشئ فهو، وإلا فإذا شككنا في اعتبار شئ في كيفية الإطاعة، فهل المرجع أصالة البراءة من اعتباره، أو أصالة الاشتغال (4)؟
فيه كلام نحيله على عنوان " امتثال ".
إطاعة الله تعالى:
طاعة الله عز وجل واجبة بحكم العقل، لأنه المولى الحقيقي، والمنعم الحقيقي، وأما غيره فمولويته ومنعميته - على فرض وجودها فيه كالنبي (صلى الله عليه وآله)