دهمهم العدو، ولم يكن لهم نصيب من الغنيمة في مقابل إعفائهم من المهاجرة، كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
حكم النظر إلى شعور نساء الأعراب وأهل البوادي:
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز النظر إلى شعور نساء أهل البادية والأعراب ورؤوسهن، لما رواه عباد بن صهيب (2)، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة، والأعراب، وأهل السواد، والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون... " (3).
لكن استشكل بعضهم في الحكم، تضعيفا للرواية بسبب عباد، نعم، قال بعدم وجوب غض النظر عنهن لو لم يخف الافتتان، فلا بأس به لو وقع اتفاقا، للعسر والحرج وقيام السيرة على ذلك (4).
ولم يتعرض جملة من الفقهاء للمسألة أصلا (5).
راجع: حجاب، نظر.
مظان البحث:
1 - كتاب الصلاة:
أ - صلاة الجماعة: شرائط الإمام.
ب - صلاة المسافر: شرائط التقصير.
ج - الصلوات المندوبة: صلاة الأعرابي، أو كيفية إتيان النوافل واستثناء صلاة الأعرابي منها.
2 - كتاب الزكاة:
أ - قسمة الزكاة: إعطاء الأعراب من سهم المؤلفة.
ب - زكاة الفطرة: تعيين جنسها.
3 - كتاب الجهاد: تقسيم الغنائم / الكلام عن من يستحق الغنيمة.
4 - كتاب النكاح: أحكام النظر، المبحوث عنها في مقدمات النكاح.
إعراس لغة:
اتخاذ العروس، يقال: أعرس فلان، أي اتخذ عرسا، وأعرس بأهله إذا بنى بها، أو غشيها (1).
وأعرس لغة قليلة في عرس، فيكون