25 - استحباب إعلام الناس للرجم (1).
وموارد أخرى أعرضنا عن ذكرها مخافة الإطالة.
مظان البحث:
اتضح مما تقدم أن موضوع الإعلام ورد في أغلب الأبواب الفقهية وبمناسبات مختلفة، نعم تكلموا عن لزوم الإعلام بالنجاسة وعدمه بصورة تفصيلية في كتابي: الطهارة والبيع بمناسبة جواز بيع المتنجس وعدمه.
أعلام لغة:
جمع علم، وهو الأثر الذي يعلم به الشئ (2)، ومنه ما ينصب في الطريق ليكون علامة يهتدى بها (3).
اصطلاحا:
استعمل في الروايات وكلمات الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه، ومن ذلك:
1 - أعلام الحرم: وهي العلامات التي وضعت في حدود الحرم المكي لتشخيصه عن غيره.
ويطلق عليها أنصاب الحرم أيضا (1).
وحدود الحرم - كما ذكرها القاضي ابن البراج -: من جهة المدينة على ثلاثة أميال، ومن طريق اليمن على سبعة أميال، ومن طريق العراق على سبعة أميال، ومن طريق جدة على عشرة أميال، ومن طريق الطائف على عرفة أحد عشر ميلا من بطن نمرة (2).
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " حرم " إن شاء الله تعالى.
ونقل الفاضل الإصفهاني عن بعض العلماء ما مضمونه: أن تحديد الحرم كان من زمن آدم (عليه السلام)، ثم جدد في زمن إبراهيم (عليه السلام)، ثم جدده قصي ثم جدد عام الفتح، ثم في زمن عمر، ثم في زمن عثمان... (3).
2 - أعلام الطريق: وهي العلامات التي توضع في الطريق لتعيين المسافة.
تناقل الفقهاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير البريد - عند بيان المسافة الموجبة لقصر الصلاة - أنه قال: " بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبني أمية