لكن استشكل بعض آخر من الفقهاء في بطلان الإقالة باشتراط الزيادة الحكمية إذا كان شرطا خارجا عن الثمن، كالمثال الأخير. وممن استشكل في ذلك: صاحب الجواهر (1) والسيد الحكيم (2).
بل صرح السيد الخوئي بصحة الإقالة في هذا الفرض (3).
صحة الإقالة مع تلف العوضين:
لا تتوقف صحة الإقالة على بقاء العوضين، بل تصح حتى مع تلفهما أيضا، لأن مثل الثمن والمثمن أو قيمته يقوم مقامه. وقد صرح بذلك جماعة من الفقهاء (4).
هل تجوز الإقالة في الإقالة؟
لم يتعرض أغلب الفقهاء لهذه المسألة وإن كان ظاهر تعبيرهم عن الإقالة بكونها فسخا يقتضي عدم صحة الإقالة فيها، لأن الفسخ معناه انحلال العقد السابق وجعله كالعدم، ويكون نقل العوضين من جديد بحاجة إلى عقد جديد، وإقالة الإقالة ليست عقدا.
نعم، صرح بعضهم بذلك، قال السيد الحكيم:
" لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة " (1).
ومثله قال السيدان: الخوئي (2) والخميني (3).
هل الإقالة قابلة للإرث؟
إذا قلنا: إن الإقالة حق، وقلنا: إن الحقوق تورث كالأموال، فالإقالة تورث أيضا.
هذا، ولم يتعرض أغلب الفقهاء لهذا الجانب من الإقالة أيضا إلا القليل منهم:
قال العلامة: " ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين " (4).
وقال ابن طي: " ولا يشترط بقاء المتعاقدين،