خاليتان من الشين.
ب - الحجامة: وقيد بعضهم الكراهة فيها بما إذا اشترط الحجام الأجر من أول الأمر.
ج - التكسب بضراب الفحل: بأن يؤجر الفحل كالتيس للضراب، وقد ورد: أن العرب كانت تتعاير به (1).
أقول: هناك حرف ومهن وضيعة ربما لم تكن متعارفة آنذاك وهي متعارفة حاليا أو بالعكس، وربما كان بعضها وضيعا آنذاك ولم يكن وضيعا فعلا، وبالعكس، فإذا كانت علة الكراهة في هذه الموارد هي كونها وضيعة فيعم الحكم، وإن كان كونها وضيعة حكمة لا علة، فلا يسري الحكم من مورده إلى غيره.
3 - ما تتطرق إليه الشبهة:
وعد من هذا القسم:
أ - تكسب الصبيان: لأجل الشبهة الحاصلة من إمكان اجترائه على ما لا يحل له لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه. وأما لو علم اكتسابه من محلل، ففي الجواهر: " فلا كراهة، وإن أطلق بعضهم بل قيل الأكثر، كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم، وجب اجتناب ما علم منه أو اشتبه " (2).
والكراهة تكون على الولي لو تكسب به أو أخذ كسبه، أو عليه بعد بلوغه ورفع الحجر عنه وتصرفه فيه (1).
ب - تكسب من لا يجتنب المحارم: لتطرق الشبهة إليه أيضا.
ولعل منه: ما ذكره الشهيد الأول: من كراهة كسب الإماء إلا مع الأمانة (2).
هذا ما ذكره المحقق الحلي، وهناك موارد أخرى من الاكتساب المكروه ذكرها العلامة (3) والشهيد (4) وغيرهم، منها: أخذ الأجرة على الأذان - بناء على عدم حرمته - والصياغة، ومعاملة الظالمين، والسفلة - أو السفلة (5) -