بل يجب قطع الصلاة للإعانة إذا توقف عليها ذلك. قال الشهيد الأول في الذكرى: " يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا... ويجوز للضرورة، كرد الآبق، وقتل الحية التي يخافها على نفسه... " إلى أن قال: " قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف، وإنقاذ الغريق والمحترق، حيث يتعين عليه... " (1).
وقد تقدم في العناوين: " استعانة " و " استغاثة " و " اضطرار " ما يرتبط بالموضوع، وتكلمنا في العنوان الأخير عن وجوب إجابة المضطر وحرمة ترك إجابته.
الإعانة المندوبة:
دائرة الإعانة المندوبة وسيعة جدا، وقد ورد الحث عليها في الكتاب والسنة.
أما الكتاب، فمثل قوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * (2).
وأما السنة، فمثل ما ورد في فضل قضاء حاجة المؤمن، والسعي فيها، وتفريج كربته، ونصيحته، وإطعامه، وحرمة حجبه وعدم إعانته ومنعه شيئا يريده منه وهو عنده وقادر عليه، و... (3).
فعن معمر بن خلاد، قال: " سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس، هم الآمنون يوم القيامة، ومن أدخل على مؤمن سرورا فرح الله قلبه يوم القيامة " (1).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): " من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهثان عند جهده، فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته، كتب الله عز وجل له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله، يعجل له منها واحدة، يصلح بها أمر معيشته، ويدخر له إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله " (2).
وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر " (3).
والروايات في ذلك كثيرة ذكرنا جملة منها في عنوان " استغاثة " عند الكلام عن حكم إغاثة المستغيث.
الإعانة المكروهة:
تكره الإعانة إذا كانت الغاية - أي المعان عليه - مكروها وكان المعين قاصدا تحققه، كما إذا