قال العلامة: " يشترط في المقر الاختيار، فلا يقع إقرار المكره على الإقرار عند علمائنا أجمع " (1).
واستدلوا عليه (2) بقوله (صلى الله عليه وآله): " رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون... " (3).
وقال الأردبيلي: " ويدل على اشتراط الاختيار: العقل والنقل، وهو ظاهر " (4).
ولا فرق في المكره بين من ضرب حتى الجئ إلى الإقرار، وبين من هدد بإيقاع مكروه به لا يليق بمثله تحمله عادة: من ضرب وشتم وأخذ مال ونحو ذلك (5).
وللتحقيق في معنى الإكراه وما يتحقق به يراجع عنوان " إكراه ".
الرابع - القصد:
قال العلامة: " لابد من القصد في الإقرار، فلا عبرة بإقرار الغافل والساهي والنائم - ثم ذكر حديث رفع القلم ثم قال: - وكذلك المغمى عليه لا ينفذ إقراره لزوال رشده وتحصيله، وكذا المبرسم لا نعلم فيه خلافا، لدخول المبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم " (1).
وقال صاحب الجواهر بعد الكلام عن السكران: " وكذا الكلام في النائم والمغمى عليه والمبرسم والساهي والغافل وغيرهم من غير المكلفين بلا خلاف أجده في شئ منها، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، ضرورة وضوح اعتبار الاختيار من النصوص المتفرقة في الأبواب والفتاوى في جميع الأسباب الشرعية التي منها الإقرار إلا ما خرج بدليله، كضمان المتلفات ونحوه " (2).
فمثل السكران والساهي والنائم والمغمى عليه ونحوهم لا يقبل إقرارهم، لعدم القصد، وعدم الاختيار، وعدم الوعي الكامل.
الخامس - القدرة على التصرف شرعا فيما أقر به:
فلا يصح بناء على هذا الشرط إقرار المحجور عليه إجمالا، وتفصيله كالآتي:
الحجر إما أن يكون للسفه، أو للتفليس، أو للمرض، أو للمملوكية. ولكل منها حكمه:
1 - إقرار المحجور عليه للسفه:
السفيه إجمالا هو " الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء " (3).
وهو ممنوع من التصرف في أمواله شرعا.