ذكر صاحب الجواهر فيه وجهين، بل قولين (1).
دية الأظفار:
اختلف الفقهاء في دية الأظفار على أقوال:
الأول - إذا قلع ظفر ولم ينبت أو نبت بلون أسود، فديته عشرة دنانير. ولم يفصلوا بين الأظفار.
ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي ومن تبعه (2)، بل قيل: إنه المشهور (3).
الثاني - إذا قلع الظفر ولم ينبت، فديته عشرة دنانير، وإن خرج بلون أسود، فديته ثلثا دية الظفر الكاملة.
ذهب إلى هذا القول ابن إدريس (4)، والعلامة في المختلف (5)، وولده فخر الدين في الإيضاح (6)، والشهيد الثاني (7).
الثالث - أن دية ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، ودية كل ظفر من بقية الأظفار خمسة دنانير. وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا، وفي بقية الأظفار كل ظفر عشرة دنانير، فإن جني على الظفر وقلع ولم يخرج أو خرج بلون أسود، فديته ما تقدم وإن خرج صحيحا فديته نصف ما تقدم.
وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد (1).
الرابع - في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا، وفي بقية أظفار الرجل، كل ظفر عشرة دنانير.
وهو رأي السيد الخوئي في المنهاج (2).
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة:
أ - آداب الحمام، آداب يوم الجمعة.
ب - الوضوء والغسل: عدم وجود المانع من وصول الماء إلى البشرة، ونواقضه.
ج - آداب غسل الميت.
د - البحث عن نجاسة ظفر الإنسان متصلا ومنفصلا، حيا وميتا.
2 - كتاب الحج:
أ - محرمات الإحرام وكفاراتها.
ب - التحلل من الإحرام بعد السعي في العمرة، وبعد الرمي والذبح في منى.
ج - آداب الإحرام وآداب دخول مكة.
3 - كتاب النكاح:
أ - حقوق الزوجة الذمية عند البحث عن