والمحقق (1)، والعلامة (2)، وولده (3)، وابن فهد (4)، والشهيد الثاني (5)، والفاضل الإصفهاني (6).
هذا، وذهب آخرون إلى عدم وجوبه، لأنه داخل في ضمن المهر، فلا مجال لوجوب الأرش مع وجوب المهر.
وممن اختار هذا الرأي أو مال إليه، صاحب الجواهر (7) والسيد الخوئي (8).
وأما بالنسبة إلى الإنفاق والتحريم، فالظاهر من كلمات الفقهاء عدم ترتبهما على إفضاء الأجنبية (9)، إلا أن العلامة قال: " وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم، وفي النفقة إشكال " (10)، وقال أيضا: " والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع " (11).
وقال ولده في الإيضاح موضحا كلامه:
" أقول: " هذه الأحكام " إشارة إلى أحكام ثلاثة:
أ - التحريم المؤبد.
ب - وجوب الإنفاق دائما إذا لم تتزوج.
ج - أنه لو تزوجت هل يجب عليه النفقة أو لا؟ " (1).
ثم وافقه في الحكم الأول - أي التحريم المؤبد (2) - ووافقه المحقق الثاني (3).
وكلامهم في الأجنبية الصغيرة، وأما الكبيرة، فقال العلامة بالنسبة إلى التحريم: " فيه نظر "، ولم يقل بالتحريم فيها ولده (4) كغيره من الفقهاء، نعم قال به المحقق الثاني (5).
وأما الإفضاء بالإصبع، فلا تترتب عليه هذه الأحكام (6).
الإفضاء عيب:
الإفضاء من جملة عيوب المرأة التي يفسخ بها العقد، فإذا تزوج الرجل بامرأة فوجدها مفضاة، فهو بالخيار إن شاء فسخ العقد أو أقام معها.
والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في ذلك (7).