الأرض ليتخذها دورا.
وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت (1).
وأقطع الزبير حضر فرسه - أي مقدار عدوه - وقيل: إن الزبير أجرى فرسه حتى قام الفرس، فرمى بسوطه طلبا للزيادة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أعطوه من حيث بلغ السوط (2).
وأقطع بلال بن الحارث، العقيق (3).
وظاهر كلمات الفقهاء اختصاص هذا الإقطاع بالأرض الموات بل صرح بعضهم بذلك، قال صاحب الجواهر: " إن مورد الإقطاع الموات باعتبار كونه كالتحجير " (4).
وللفقهاء الآخرين عبارات مشابهة.
2 - إقطاع المعادن:
المعادن على قسمين: ظاهرة وباطنة.
أما الباطنة، فهي التي لا يتوصل إليها إلا بالعمل، كحفر ونحوه، مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها.
فالمعروف بين الفقهاء جواز إقطاع هذه المعادن التي لا يمكن التوصل إليها إلا بإحيائها (1).
وأما الظاهرة، وهي التي لا يحتاج التوصل إليها لإحيائها بالعمل، كالملح، فقد اختلفوا في جواز إقطاعها. والمعروف عدم جوازه (2).
وهناك أقوال أخرى يتوقف بيانها على بيان أن المعادن من المباحات العامة التي يشترك فيها الناس أو من الأنفال أو الموات التي يختص بها الإمام (عليه السلام)، وأقوال الفقهاء غير واضحة في هذا المجال، وسوف نتعرض لها في عنوان " معدن " إن شاء الله تعالى.
ثانيا - إقطاع الإرفاق:
قال العلامة في التذكرة: " الإقطاع قسمان:
إقطاع الموات للتمليك، وقد سبق. والثاني إقطاع الإرفاق، وهو: أن يقطعه موضعا يجلس فيه من الطريق الواسعة ورحاب الجوامع ومقاعد الأسواق... " (3).