3 - وجوب الإنفاق على المفضاة:
يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة الصغيرة التي أفضاها ما داما حيين والزوجية باقية.
وهذا المقدار مما لا إشكال ولا خلاف فيه ظاهرا (1)، وإنما الكلام فيما إذا طلقها وتزوجت بغيره، أو بانت بمجرد الإفضاء - على القول به - فهل يجب الإنفاق عليها أيضا أم لا؟
الظاهر من كلمات أغلب الفقهاء حيث أطلقوا القول بوجوب الإنفاق من دون تقييد هو الوجوب في صورة زواجها بشخص آخر، بل صرح بعضهم (2) بذلك، لعموم النص في قوله (عليه السلام): " عليه الإجراء عليها ما دامت حية " (3). و " ما " من أدوات العموم فيعم ما إذا تزوجت (4).
لكن استشكل العلامة (5) في ثبوت النفقة في هذه الصورة، واستقرب ابن فهد سقوطها (6)، واستظهر الشيخ الأنصاري عدم وجوبها (7).
ونسب ذلك إلى بعض آخرين (1)، واكتفى بعضهم بذكر القولين ولم يرجح (2).
والوجه الذي ذكروه للسقوط هو: أن الشارع إنما أوجب على المفضي الإنفاق على المفضاة، لأنه بالإفضاء أخرجها عن رغبة الأزواج فيها، فجاءت النفقة إرفاقا بها، فإذا تزوجت انتفى المقتضي للإنفاق، ولأن نفقة امرأة واحدة لا تجب على اثنين في زمان واحد (3).
4 - وجوب الدية:
صرح الفقهاء بأن من أفضى زوجته قبل أن تكمل تسع سنين يجب عليه أن يدفع لها ديتها، وهي دية النفس في المرأة، التي تساوي نصف دية الرجل (4).
وظاهر كلمات المشهور هو ثبوت الدية مطلقا، سواء طلقها أم لا، إلا أن بعض الفقهاء خصها بصورة الطلاق، وأما مع بقاء علقة الزوجية، فلا يجب عليه دفع الدية، استنادا إلى ظاهر بعض الروايات (5).