ثانيا - مباشرة النساء بشهوة:
ويحرم على المعتكف أيضا أن يباشر النساء - لمسا وتقبيلا - بشهوة، أما بدونها، فلا حرمة فيه.
وقد ادعي عدم الخلاف فيه (1)، إلا أنه استشكل فيه السيد الخوئي من جهة أن " المباشرة " المذكورة في الآية كناية عن الجماع خاصة (2)، ويظهر من الشيخ الطوسي في الاستبصار اختصاص التحريم بالجماع أيضا (3).
ثالثا - الاستمناء:
اضطربت كلمات الفقهاء في حكم الاستمناء من حيث التحريم والإفساد، مع عدم تعرض بعضهم له، وقد أشرنا إلى تفصيل الأقوال في عنوان " استمناء "، فليراجع هناك.
رابعا - شم الطيب والرياحين:
نسب إلى الأكثر (4) تحريم شم الطيب والرياحين، وخالف في ذلك الشيخ في المبسوط فقال بجوازه، فإنه قال: " ويجوز له أن ينكح، وينظر في أمر معيشته وضيعته، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا، ويأكل الطيبات، ويشم الطيب " (1).
لكنه قال بتحريمه في النهاية (2) والخلاف (3).
وتأمل في تحريمه النراقي (4).
خامسا - البيع والشراء:
قال صاحب المدارك بالنسبة إلى تحريمهما:
" هذا قول علمائنا وأكثر العامة، لورود النهي عنه في صحيحة أبي عبيدة " (5)، وادعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه من قبل آخرين أيضا (6).
لكن تأمل النراقي (7) في ذلك، ولم يتعرض له الشهيدان في اللمعة وشرحها (8).
وعلى أي حال، يستثنى من ذلك ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما يضطر إليه من المأكول والملبوس (9).