الرجل أهله (1).
اصطلاحا:
استعمل في المعاني المتقدمة، وهي: إطراق الرأس، وإطراق الفحل الأنثى، وإطراق الرجل أهله، وإطراق المسافر أهله ليلا.
الأحكام:
إطراق الرأس في الصلاة:
تكلم الفقهاء في حد القيام - عند الكلام عن وجوبه في الصلاة - وقالوا بوجوب الانتصاب فيه، للأمر به في النصوص. ثم صرحوا: بأن إطراق الرأس لا يخل بالانتصاب، ولذلك قالوا بجوازه (2)، وزاد بعضهم: أن إقامة النحر أفضل من إطراق الرأس، أو الأولى ترك الإطراق (3).
نعم، نسب إلى أبي الصلاح الحلبي (4) القول باستحباب الإطراق، وعبارته في الكافي هكذا:
" فإذا كبر فليضع يديه على فخذيه، ويرخي ذقنه على صدره " (1).
قيل: إن لازم إرخاء الذقن إلى الصدر هو إطراق الرأس (2).
واحتمل بعض آخر من الفقهاء: أن وجه القول باستحبابه هو: " كونه أقرب إلى الخضوع المأمور به "، فإذا كان كذلك، فلا بأس في القول باستحبابه بهذا العنوان (3).
هذا ونقل عن ظاهر كلام الصدوق (4) القول ببطلان الصلاة بسبب إطراق الرأس، ولكن لم أعثر على كلام له يكون ظاهرا في ذلك.
إطراق الفحل من الحيوان أنثاه:
ذكر العلامة في التذكرة وغيره من الفقهاء عناوين أربعة، وهي:
1 - بيع الملاقيح: والملاقيح ما في بطون الأمهات (5).
2 - بيع المضامين: والمضامين ما في أصلاب الفحول (6).