وهذه مختلفة في الكراهة شدة وضعفا، كما قيل (1).
واستظهر بعض الفقهاء من النصوص: أن النهي إنما هو عن إيذائها وقتلها لأكلها، وهذا لا يدل على كراهة أكلها بعد ذبحها.
وممن استظهر ذلك: المحقق الأردبيلي (2) - وهو أولهم على الظاهر - والسبزواري (3)، والنراقي (4).
فقد ورد مثلا عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل خمسة: الصرد، والصوام، والهدهد، والنحلة، والنملة. وأمر بقتل خمسة: الغراب، والحدأة، والحية، والعقرب، والكلب العقور " (5).
فالظاهر من النهي عن القتل هو الرأفة بهذه الحيوانات، لا النهي عن الأكل، كما تشهد به المقابلة بين الصنفين.
وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سئل عن الشقراق؟ فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يوما يمشي، فإذا شقراق قد انقض، فاستخرج من خفه حية " (1).
وأما الفاختة، فقد ورد: " أنها مشؤومة... " (2).
وفي دلالتها على كراهة لحمها تأمل، كما قيل (3).
وأما الحبارى، ففي صحيحة عبد الله بن سنان: " إن كانت لها قانصة فكل "، لكن في صحيحة كردين: " قال سألت أبا عبد الله عن الحبارى، قال:
لوددت أن عندي منه فآكل منه حتى اتملأ " (4).
3 - ما اختلف في تحريمه من الطيور:
أ - الغراب:
اختلفوا في الغراب من جهتين: من جهة بيان أقسامه، ومن جهة بيان حكمه:
1 - الاختلاف في بيان أقسامه:
اختلف الفقهاء في بيان أقسام الغراب، والمشهور - كما قيل وشاهدناه في كلمات من تعرض لأقسامه - هو أنه أربعة أقسام:
الأول - الأسود الكبير الذي يسكن الجبال