الإكراه ولكن يقول: إن الإكراه المخل بالاختيار والذي ورد في حديث الرفع هو الإكراه الحاصل من العباد لا من الله تعالى (1).
ثالثا - قدرة المكره على تنفيذ وعيده:
هذا الشرط هو أول الشروط الثلاثة التي ذكرها الشيخ الطوسي وتبعه من تأخر عنه (2).
وقد تقدمت عبارته (3). وقال المحقق الحلي:
" ولا يتحقق الإكراه ما لم تكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به... " (4).
وبناء على ذلك، فإذا لم يكن قادرا على فعل ما توعد به لم يصدق الإكراه.
وأما إذا كان قادرا على أقل ما توعد به، فإن كان بمقدار يصدق معه الإكراه - كما سيأتي البحث عن مقدار الضرر المتوعد به وما يصدق معه الإكراه - فالظاهر شمول الحكم له أيضا، كما إذا هدده بالقتل، وعلم أنه لا يتمكن منه، لكنه يتمكن من الجرح أو قطع العضو. وإلا فلا.
رابعا - العلم أو الظن بتحقيق الوعيد:
لا شك في صدق الإكراه لو علم المكره بوقوع ما توعد به المكره، كما لا شك في عدم صدقه لو علم بعدم وقوعه ولا وقوع مرتبة أدنى منه تعد ضررا عليه.
وأما ما يتوسط بينهما، كالظن بالوقوع أو احتماله، فهل يصدق معه الإكراه أو لا؟
أما الظن فقد ألحقوه بالعلم، وقيده بعضهم (1) بالظن الغالب، وأطلق آخرون (2).
وأما مجرد الاحتمال، فقد صرح بعضهم بكفايته، قال السيد اليزدي: " ثم المدار على خوف ترتب الضرر وإن لم يكن مترتبا في الواقع، والظاهر عدم الفرق بين من كان خوافا بحيث يخاف من كل أحد وغيره، وإن كان المورد مما لا يحصل الخوف لغير هذا الشخص، لأنه يصدق في حقه الإكراه " (3).
وممن صرح بكفاية الخوف والاحتمال