وهناك روايات دلت على مشروعية الإقرار وحجيته إجمالا، مثل:
1 - حديث " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) الذي قال عنه صاحب الجواهر: " النبوي المستفيض أو المتواتر " (2).
والحديث أدل شئ على مشروعية الإقرار ونفوذه، وأكثر استدلالا به من غيره.
والمراد من الجواز في الحديث بمعنى النفوذ (3) لا الإباحة، لأن الإقرار قد يجب وقد يحرم وقد يستحب كما تقدم.
فمعنى الحديث: أن إقرار الإنسان العاقل بما فيه ضرر على نفسه نافذ في حقه وفي حق غيره.
2 - ما أرسله الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه " (4).
3 - ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " (5).
والشهادة على النفس هي الإقرار كما تقدم، فإذا قبل إقرار الفاسق على نفسه فيقبل إقرار غيره على نفسه بطريق أولى.
والحديثان الأخيران لم يسلما من النقاش.
هذا، إضافة إلى النصوص المتفرقة في الأبواب المختلفة، المتضمنة لصحة الإقرار والأخذ به، كالحدود، والقصاص، وإقرار بعض الورثة بالدين، وإقرار المريض، وغير ذلك.
ثالثا - الإجماع:
انعقد الإجماع من المسلمين قاطبة على حجية الإقرار ومشروعيته (1)، بل السيرة العقلائية قائمة على ذلك، فإن عقلاء العالم يرتبون الأثر على الإقرار في محاكمهم ومحاوراتهم (2).
رابعا - العقل:
إن العقل يحكم بأن الإنسان العاقل لا يقدم