ولو أقر المسلم لغير المسلم، أو غير المسلم لمثله بمثل الخمر والخنزير والميتة ونحوها، صح الإقرار (1).
ثانيا - ألا يكون مملوكا للمقر:
واشتراط هذا الشرط واضح، لأنه لو كان شئ ملكا لشخص واقعا فأقر به لغيره، يلزم التناقض أو التضاد، لأن الإقرار إخبار عن حق سابق، فإذا قال: " داري لفلان "، فهو يخبر عن ملكية المقر له للدار منذ السابق، وظاهر عبارة الإقرار يقتضي أن الدار ملك للمقر منذ السابق، فتكون الدار ملكا للمقر والمقر له في زمان واحد، وهو باطل إذا كانت الملكية على نحو الاستقلال (2).
ولكن ذكر بعضهم توجيها للصحة، وحاصله:
أن الإضافة هنا ليست حقيقية، وعندما يقول:
" داري " فهو أعم من أن تكون الدار ملكا له أو إجارة عنده، وإذا حملنا فعل المسلم على الصحيح فيكون الإقرار حينئذ صحيحا (3).
وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان " إضافة ".
ثالثا - أن يكون المقر به تحت سلطة المقر ظاهرا:
قلنا: يشترط في المقر به ألا يكون ملكا للمقر، لكن هذا في واقع الأمر، وأما بحسب الظاهر، فينبغي أن يكون تحت سلطته ويده، فإذا لم يكن كذلك لم يكن إقرارا، بل شهادة، كما إذا أقر بأن الدار التي بيد زيد إنما هي لفلان. نعم يترتب على ذلك أنه لو انتقلت الدار إلى المقر بهبة أو إرث ونحوهما وجب عليه ردها على من أقر له بها (1).
رابعا - نفوذ الإقرار فيه:
فلو أقر الموقوف عليه بأن العين الموقوفة لزيد، بطل إقراره، لأن العين الموقوفة لا يمكن أن تكون ملكا لغير الموقوف عليه إلا ببيع ونحوه على فرض جوازه في ظروف خاصة (2).
الإقرار بالمجهول:
لا يشترط في المقر به أن يكون معلوما، بل يصح الإقرار بالمجهول، لعموم أدلة الإقرار، ولأن الإقرار إخبار فهو يحتمل الإجمال والتفصيل،