2 - رواية علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: " سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب " (1).
3 - رواية إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الإملاك يكون والعرس، فينثرون على القوم، فقال: حرام، ولكن ما أعطوك منه، فخذ " (2).
4 - ما روي عن علي (عليه السلام): " لا بأس بنثر الجوز والسكر " (3).
وعلق الشيخ الطوسي - في كتابيه - على هذا قائلا: " فلا ينافي الخبرين الأولين (4)، لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وأنه ليس بمحظور، وليس فيه: أنه يجوز أخذ ما ينثر ونهبه، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك. ولا تنافي بينهما على حال " (5).
فالرواية بناء على هذا التفسير تكون ناهية وإلا فهي مجوزة.
وأما الروايات المجوزة:
فالظاهر أنه لم يرد ما يصرح فيه بالجواز، نعم قال صاحب الحدائق (1): إنه عثر على خبر في كتاب البحار عن الأمالي للصدوق، روى فيه عن الحسين بن أبي العلاء - بسند حسن - عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): دخلت أم أيمن على النبي (صلى الله عليه وآله) وفي ملحفتها شئ، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما معك يا أم أيمن؟ فقالت: إن فلانة أملكوها فنثروا عليها، فأخذت من نثارها، ثم بكت أم أيمن وقالت: يا رسول الله، فاطمة زوجتها ولم تنثر عليها شيئا... " (2).
فإنه يستفاد من عدم ردع النبي (صلى الله عليه وآله) أم أيمن لأخذها النثار، أن ذلك جائز (3).
المرحلة الثالثة - البحث عن حكم الأخذ:
المعروف بين الفقهاء استنادا إلى المستفاد من كلماتهم المتقدمة: أنه يحرم أخذ النثار بمعنى حمله ونقله إلى خارج محل النثر إلا مع العلم برضا صاحبه، سواء حصل هذا العلم بإذن صريح أو بشاهد الحال، لأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير