اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه.
استعمله الفقهاء في موارد من الفقه، من قبيل القسمة التي تكلموا عنها في كتابي الشركة والقضاء (1)، وبالمناسبة في غيرهما.
ومن قبيل الزكاة والخمس (2) عند الكلام عن إفراز حق المستحقين عن سائر الأموال. وذلك يرجع إلى القسمة أيضا.
ولذلك نحيل الكلام عنه على عنوان " قسمة ".
ولكن الأكثر التعبير ب " العزل " بدل " الإفراز " في موردي الزكاة والخمس.
إفراط لغة:
مجاوزة الحد، والإسراف في الشئ (3).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه.
تقدم الكلام عن ذلك في عنوان " إسراف " بصورة تفصيلية، وراجع عنوان " اعتدال " أيضا.
إفساد لغة:
مصدر أفسد، والفساد: نقيض الصلاح، والخروج عن حد الاعتدال (1).
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء بالمعاني التالية:
1 - إبطال العمل أو القول بسبب زيادة أو نقيصة فيه، كإبطال الصلاة، وإبطال العقد.
2 - إشهار السلاح على المسلمين وقطع الطريق، اقتباسا من قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض...) * (2).
3 - في المعنى اللغوي وهو عدم الصلاح، يقال: أفسد الطعام، وأفسد الخل ونحو ذلك، أي جعله غير صالح للاستعمال.
وقد تقدم الكلام عن الأول في عنوان " إبطال "، ويأتي عن الثاني في العنوانين: " محاربة "