المحقق: " لا خلاف بينهم في اشتراط التنجيز، لما فيه من كونه إخبارا عن حق ثابت، وهو لا يقبل التعليق المقتضي لعدم وقوع المعلق قبل وقوع المعلق عليه، فلو قال: لك علي كذا إن شئت أو إن شئت - بضم التاء أو فتحها - لم يكن إقرارا، وكذا لو قال: إن قدم زيد، وكذا: إن رضي فلان أو إن شهد أو نحو ذلك، لاشتراك الجميع في التعليق المنافي للإخبار وإن كان على صفة يتحقق وقوعها... " (1).
التعليق على المشيئة:
إن كان ذكر المشيئة - وهو قول: " إن شاء الله " - للتبرك فلا إشكال في ذكره مع الإقرار وغيره، وإن كان بغرض التعليق، فالمعروف أنه غير جائز إلا في اليمين. وقد مر تفصيل الكلام عنه في عنوان " استثناء " فراجع.
الاستثناء في الإقرار:
تقدم الكلام عن هذا الموضوع في عنوان " استثناء " بالتفصيل فليراجع هناك.
التأجيل في الإقرار:
إذا كانت صيغة الإقرار مؤجله، فهل يصح الإقرار والأجل، أو يفصل بينهما فيصح أصل الإقرار ويرد التأجيل؟
فيه قولان:
ومفروض الكلام: ما لو كان الكلام واحدا لم يفصل فيه بين الإقرار بأصل الحق وبين الإقرار بالأجل، وإلا فلا كلام في بطلان الإقرار بالأجل، وما لو كان الكلام ظاهرا في التأجيل لا في التعليق، وإلا فلا كلام في البطلان، وما لو كان المقر له منكرا للتأجيل، وإلا فلا كلام في صحته.
والقولان كالآتي:
الأول - صحة الإقرار بالأصل والإقرار بالتأجيل:
اختار هذا القول الشيخ، فقال: " إذا قال:
لفلان علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر، كان ذلك إقرارا " (1).
ووافقه جماعة من العلماء، مثل: القاضي (2)، والمحقق الحلي (3)، ويحيى بن سعيد (4)، والعلامة (5)، وإن استشكل فيه في موضع آخر (6)، والشهيد