على نفسه كما ستر الله عليه... ".
حتى أقر عنده ثلاث مرات، فقال (عليه السلام) له في الرابعة: " هل بك مرض يعروك، أو تجد وجعا في رأسك؟ قال: لا، قال: اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك... " (1).
وقال صاحب الجواهر: " وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار بالحق، لأنه ظلم لغريمه، ولكن يجوز ذلك في حقوق الله، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لماعز لما اعترف بالزنا: " لعلك قبلتها، لعلك لمستها " في الخبر المشهور، وهو تعريض منه (صلى الله عليه وآله) بإيثار الاستتار وحمل له على عدم الإتمام بتكرار الإقرار أربع مرات، كل ذلك من الرأفة بعباده ورحمتهم، ولذا درأ عنهم الحدود بالشبهات " (2).
وقد تقدم الكلام في ترجيح الاستتار والتوبة على الاعتراف بالذنب في عنوان " استتار " فراجع.
حجية الإقرار:
ذكروا وجوها لإثبات حجية الإقرار نشير إليها باختصار:
أولا - الكتاب:
استدلوا على حجية الإقرار بجملة من الآيات، منها:
1 - قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) * (1).
والشهادة على النفس هي الإقرار بما عليها.
2 - قوله تعالى: * (قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) * (2).
فالآية تشير إلى الإقرار الذي أخذه الله تعالى من بني آدم، ولولا مشروعيته لم يأخذه.
وهناك مجموعة أخرى من الآيات وردت فيها كلمة " الاعتراف " وهي عبارة أخرى عن الإقرار، مثل قوله تعالى: * (فاعترفنا بذنوبنا...) * (3)، و * (فاعترفوا بذنبهم) * (4).
ثانيا - السنة:
حدثت قضايا في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين علي (عليه السلام) كان مستند الحكم فيها إقرار المتهم، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها (5).