الولاية ينزل الولي منزلة المولى عليه... " (1).
ثانيا - الإكراه بغير حق:
ويقصدون بذلك إكراه الظالم والجائر ونحوهما إنسانا على فعل محرم، أو ترك واجب، أو إيجاد عقد أو إيقاع ونحو ذلك.
وكل ما نتكلم عنه بعد هذا في أحكام الإكراه فالمقصود منه هو الإكراه بغير حق.
أحكام الإكراه بغير حق:
تترتب على الإكراه بغير حق أحكام تكليفية ووضعية نشير إليها فيما يأتي:
أولا - حكم الإكراه تكليفا:
تارة نتكلم عن الإكراه بلحاظ المكره - بالكسر - وأخرى نتكلم عنه بلحاظ المكره بالفتح.
أما الأول، فإن كان الإكراه إكراها بحق، كإكراه الحاكم الشرعي المحتكر ببيع الطعام الذي احتكره (2)، فلا إشكال في جوازه.
وإن كان إكراها بغير حق، فهو حرام قطعا، بل قد يكون من الكبائر إذا كان قد أكره غيره على الكبيرة كقتل النفس.
وأما الثاني فنقول: إنه قد ذكر الفقهاء والأصوليون: أن من شرائط التكليف العامة:
الاختيار المقابل للإكراه، فلا تكليف على المكره، فلذلك لا يحرم عليه فعل المحرم وترك الواجب إذا أكره عليهما إلا قتل النفس، كما سيأتي توضيحه.
ويدل على شرطية الاختيار في التكليف أو رفع الإكراه للتكليف:
1 - الكتاب:
ومنه قوله تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) * (1).
والآية - كما قيل - نزلت في عمار ووالديه وجماعة، حيث أكرههم المشركون على الكفر والنيل من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فامتنع جماعة واستشهد والدا عمار وعذب بلال، ولكن أظهر عمار ما راموه.
فقيل: كفر عمار، فجاء باكيا إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يمسح دموع عمار: " إن عادوا لك فعد لهم بما قلت " (2).
والآية - مع غض النظر عمن نزلت فيه - تشير إلى حقيقة، وهي: أن الإكراه على الفعل المحرم رافع للحرمة.
2 - السنة:
وأما السنة فمنها قوله (صلى الله عليه وآله): " رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون... " (3).
والمرفوع إما خصوص المؤاخذة، أو جميع