في بعض كتبه (1)، والشهيد الأول في البيان (2) والأردبيلي (3)، واحتمله صاحب الحدائق (4) ومال إليه صاحب الجواهر (5).
2 - وذهب بعضهم إلى التفصيل بين من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل أحكامه، وبين من يعرف ذلك ولم تجب عليه الهجرة، فلا تجوز إمامة الأول، وتجوز إمامة الثاني مع اجتماع سائر الشرائط من العدالة ونحوها.
وأول من ذكر هذا التفصيل المحقق الحلي في المعتبر (6)، حيث قال: " والذي نختاره: أنه إن كان ممن لم يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها، فالأمر كما ذكروه، وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به، ولم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا، جاز أن يؤم... ".
وتبعه العلامة في التذكرة (7)، واستحسنه صاحب المدارك (8)، ولم يستبعده صاحب الذخيرة (9).
3 - وحاول الشهيد الثاني - في المسالك (1) وروض الجنان (2) - أن يجمع بين الأقوال على النحو الآتي:
يجب حمل كلام المانعين والقائلين بحرمة إمامة الأعرابي، على ما إذا كان الأعرابي لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل أحكامه، وكان من سكان البوادي الذين عناهم الله تعالى بقوله: * (الأعراب أشد كفرا...) * (3)، أو على من وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر، لأن الأول أخل بالواجب من التعلم، والثاني أخل بالواجب من الهجرة.
كما يجب حمل كلام القائلين بالكراهة على إمامة الأعرابي الذي لم يخل بالواجبين المتقدمين، واجتمعت فيه شرائط الإمامة، ووجه الكراهة ورود النهي عن إمامته.
ولم يوضح هل الكراهة حينئذ تختص بإمامته للمهاجرين أو تشمل إمامته لمثله أيضا؟
ويقرب من هذا توجيه صاحب المدارك للمنع، حيث قال: " يمكن حمل النهي على من وجبت عليه المهاجرة ولم يهاجر، أو على غير المتصف بشرائط الإمامة " (4).
ولصاحب الحدائق جمع آخر أشار إليه بقوله:
" وملخص الكلام في ما يفهم من هذه الأخبار هو (1) المسالك 1: 318.
(2) روض الجنان: 368 - 369.
(3) التوبة: 97.
(4) المدارك 4: 371.